نقابتنا

تعليمات صندوق التكافل

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليمات صندوق التكافل الجماعي للصيادلة
تأسس سنة 2001
مقدمة توضيحية

ان جوهر فكرة التكافل الجماعي ان يقوم الزميل المشترك في الصندوق وهو بكامل صحته بتقديم المساعدة المالية لعائلة زميل عضواً في الصندوق توفاه الله وفق نظام الصندوق ، على ان يقوم زملاؤه في الصندوق بتقديم المساعدة المالية للمستفيدين من بعد وفاته .

أي : ان اقدم انا اولاً المساعدة المالية لعائلة زميلي في الصندوق من بعد وفاته لكي يقوم زملائي في الصندوق بتقديم المساعدة المالية لعائلتي بعد وفاتي .

والله ولي التوفيق
 

تعليمات صندوق التكافل الجماعي للصيادلة الاردنيين

"  التعريفات  "

النقابــــة  : نقابة صيادلة الاردن

الصنــدوق  : صندوق التكافل الجماعي للصيادلة الاردنيين

المجلـــس : مجلس ادارة الصندوق

المشــترك  : الصيدلي المشترك في الصندوق

الهيئة العامة : جميع الصيادلة المشتركين في الصندوق والمسددين للحد الأدنى من التزاماتهم             

                  المالية

الرئيــس   :  رئيس المجلس

نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس

امين السـر  : امين سر المجلس

نائب أمين السر : نائب أمين سر المجلس

امين الصندوق:  امين صندوق المجلس

نائب امين الصندوق : نائب امين صندوق المجلس

العجز        : العجز الكلي بناء على قرار اللجنة الطبية النقابية  

 

الباب الاول

تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه

 

المادة ( 1 )

تأسس في المملكة الاردنية الهاشمية في تشرين اول من عام ( 2001 )  بالنقابة  ، صندوق تكافلي له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يسمى  "  صندوق التكافل الجماعي للصيادلة الاردنيين  " 

مادة ( 2 )

مقر الصندوق  :-  النقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً 

مادة ( 3 )

يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل بين المشتركين من الصيادلة الاعضاء في النقابة ، بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم من خلال الاستفادة من الصندوق اثناء الحياة أو حال العجز لا سمح الله، و/أو لأسرهم من بعدهم وضمن تعليمات الصندوق .

الباب الثاني

الاشتراك في الصندوق وشروطه

المادة ( 4 )

اولا :-  يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة .

ثانيا:-  شروط العضوية:

  • أن لا يزيد عمر الصيدلي عن (50) سنة ميلادية عند الاشتراك في الصندوق.
  • تقديم طلب على النموذج المعد والتوقيع عليه أمام سكرتارية الصندوق او احد اعضاء المجلس أو أمام رئيس اللجنة الفرعية للنقابة في المحافظات يقر فيه بالالتزام باحكام النظام، ويحدد فيه رغبته بالاستفادة من الصندوق أثناء الحياة ضمن تعليمات الصندوق و الأشخاص المستفيدين من المستحقات المترتبة في حالتي الوفاة والعجز، ويرفق مع الطلب صورة عن هوية الأحوال المدنية.
  • أن يوضح في الطلب العنوان البريدي لمقدم الطلب وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني إن وجد.

 

ثالثا: لا يجوز تغيير او تعديل او الغاء أي من محتويات الطلب الا بواسطة كتاب خطي من المشترك المسدد لجميع الالتزامات المالية تجاه الصندوق موجه الى المجلس ولا تسري التعديلات الا بعد موافقة المجلس على الطلب المقدم.

 

رابعا: تعرض طلبات الاشتراك على المجلس ويعتبر مقدم الطلب مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه واعتماده، وفي حال مضي ثلاثون يوما من تاريخ تقديم طلب الانتساب يعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق اعتباراً من ذلك التاريخ شريطة استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في التعليمات على أن يتم توريد طلبات الاشتراك المقدمة في اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات الى المركز في عمان اسبوعياً .

     

خامسا:-  على الموظف المسؤول عند استلام طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية الصيدلي وتوقيعه على النموذج الخاص امامه وتاريخ تقديم الطلب والعنوان وآلية الاستفادة من الصندوق ( إما أثناء الحياة أو في حال الوفاة والعجز) .

 

الباب الثالث

الالتزامات المالية

المادة (5)

  • عند الانتساب للصندوق:
    1. يدفع المشترك رسم انتساب غير مسترد وحسب التالي:

الفئة العمرية

رسم الانتساب

حتى 30 سنة

5 دنانير

يزيد عن 30 سنة – 40 سنة

15 دينار

يزيد عن 40 سنة

30 دينار

 

 

  1. يدفع المشترك مبلغا يكون رصيدا له في الصندوق حسب الجدول التالي:

الفئة العمرية

مبلغ الرصيد

حتى 30 سنة

50 دينار

يزيد عن 30 سنة – 40 سنة

100 دينار

يزيد عن 40 سنة

150 دينار

 

 

ويمكن تقسيط الالتزامات المالية على ثلاث دفعات شهرية متتالية ولا يعتبر الصيدلي مشتركاً في الصندوق الا بعد استيفاء القسط الاخير من الرسم.

 

  • يدفع المشترك أثناء انتسابه للصندوق عند وفاة/عجز أي من المشتركين، أوبعد اعلامه بحالة الوفاة/ العجز بأي وسيلة اتصال متاحة ما يلي:

 

الفئة العمرية في بداية السنة المالية التي حدثت فيها الوفاة/العجز

المشتركين بعد تاريخ صدور هذه التعليمات

المشتركين قبل تاريخ صدور هذه التعليمات

حتى 30 سنة

5 دينار

10 دينار

يزيد عن 30 سنة – 40 سنة

10 دينار

يزيد عن 40 سنة

15 دينار

 

 

  • تعطى فترة سماح لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات عند تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) للصيادلة الراغبين في الاشتراك ممن تزيد أعمارهم عن (40) سنة بحيث يترتب عليهم التزامات مالية مساوية لتلك المترتبة على الفئة العمرية (يزيد عن 30 سنة – 40 سنة) والمبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5).  

 

التزامات الصندوق تجاه المشتركين

المادة (6)

 

عند وفاة أي من المشتركين يتم ما يلي:

  1. يقوم المجلس بنشر نعي باحدى الصحف المحلية.
  2. يتم اعلام الأعضاء بحدوث حالة الوفاة بأي وسيلة اتصال متاحة والطلب منهم تسديد المبلغ المترتب على كل منهم حسب فئته العمرية وفق المادة ( 5/ب) من هذه التعليمات.

 

المادة (7)

 

عند وصول رصيد المشترك إلى 50% أو أقل من الرصيد المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات يقوم أمين السر بتوجيه كتاب خطي له على عنوانه الوارد في طلب الانتساب أو من خلال صحيفة يومية واحدة لمطالبته برفع رصيدة للمبلغ المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب أو الإعلان مع مراعاة ما ورد في المادة (5/ج).

 

المادة (8)

 

اذا لم يقم المشترك برفع رصيدة للمبلغ المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات وعندما يصل رصيده إلى 25% أو أقل من الرصيد المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات يوجه له انذار نهائي خطي على عنوانه الوارد في طلب الانتساب أو من خلال صحيفة يومية واحدة لمطالبته برفع رصيدة للمبلغ المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب أو الإعلان وخلاف ذلك يفقد المشترك عضويته وحقوقه في الصندوق دون الحاجه لإخطاره بذلك ولا يحق له استرجاع ما قد تم دفعه للصندوق، كما ويتوجب عليه تسديد جميع الذمم المالية المرصّدة عليه لصالح الصندوق مع مراعاة ما ورد في المادة (5/ج).

 

المادة (9)

 

في حالة وفاة المشترك أو العجز يدفع الصندوق للمستفيدين نسبة من حصيلة المبلغ المتجمع من أرصدة الأعضاء بتاريخ حدوث الوفاة وفق المادة (5/ب) كل حسب مدة اشتراكه بالأيام وحسب الجدول التالي بعد خصم 5% من المبلغ المدفوع للمصروفات الادارية للصندوق:

 

السنة

النسبة التي تدفع للمستفيدين من اجمالي المبلغ المحصل من المشتركين

الأولى كاملة

20%

الثانية كاملة

40%

الثالثة كاملة

60%

الرابعة كاملة

80%

الخامسة كاملة وما فوق

100%

 

  

الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة

المادة (10)

 

يمكن للمشترك الاستفادة من الصندوق أثناء حياته في أي من الحالات التالية:

  • عند حدوث العجز لا سمح الله يقوم المجلس بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذهها والمستندات الواجب تقديمها وفق المادة (40) من هذه التعليمات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (5/ب) مع مراعاة ما ورد في المادة (5/ج).

 

  • بخلاف حالة العجز يتم الاستفادة أثناء الحياة وفق الشروط والآلية التالية على أن يبدأ تطبيق ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اقرار هذه التعليمات:

أولآ: شروط الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة:

  1. أن يكون قد مضى على قبول عضوية المشترك في الصندوق 10 سنوات متواصلة على الأقل.
  2. أن يكون مسددا لكافة التزاماته المالية لصالح الصندوق.
  3. أن يكون المشترك قد حدد في طلب اشتراكه في الصندوق رغبته بالاستفادة من الصندوق أثناء الحياة، على أن يتم بعد إقرار هذه التعليمات تبليغ المشتركين في الصندوق قبل إقرارها بأي وسيلة اتصال متاحة بوجوب تعديل طلبات إشتراكهم خطيا أو تقديم طلب خطي للمجلس لتحديد رغبتهم بالاستفادة من الصندوق أثناء الحياة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التبليغ وخلاف ذلك يفقد من لم يقم بتعديل طلب اشتراكه حقه في الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة باستثناء حالة العجز.   
  4. أن يتقدم للمجلس بطلب الاستفادة من الصندوق على النموذج المخصص الذي يقره المجلس لهذه الغاية خلال الفترة الواقعة بين الأول و الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام، ويتم في الطلب تحديد تاريخ الطلب وساعة تقديمه.
  5. أن يتعهد مقدم الطلب بعدم الانسحاب من الصندوق بعد الاستفادة منه.
  6. أن يوقع مقدم الطلب على كمبيالة بقيمة مساوية للمبلغ المتجمع له بحيث تكون مستحقة الصرف حال انسحابه من الصندوق أو فصله منه.
  7. أن يتم كفالة مقدم الطلب من قبل كفيل يوافق عليه المجلس.
  8. أن لا يقل عدد المشتركين في الصندوق عند تقديم طلب الاستفادة أثناء الحياة عن (1000) مشترك.

 

ثانيا: آلية الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة:

 

  1. بعد موافقة المجلس على الطلب المقدم وفق المادة (10/ب/أولاً) أعلاه يتم الاتصال بالمشتركين بأي وسيلة اتصال متاحة لتسديد ما نسبته (50%) من المبلغ المترتب على كل منهم وفق المادتين (5/ب) و(5/ج) وبتاريخ الموافقة على الطلب حسب الجدول التالي:

 

الفئة العمرية في بداية السنة المالية التي تم فيها الموافقة على الطلب

المشتركين بعد تاريخ صدور هذه التعليمات

المشتركين قبل تاريخ صدور هذه التعليمات

حتى 30 سنة

2.5 دينار

5 دينار

يزيد عن 30 سنة – 40 سنة

5 دينار

يزيد عن 40 سنة

7.5 دينار

 

 

  1. يتم تسليم المبلغ المتجمع من المشتركين وفق الفقرة (1) من المادة (10/ب/ثانيا) أعلاه لمقدم الطلب بعد خصم (5%) كمصاريف ادارية لصالح الصندوق.
  2. يقدم الصندوق (15) فرصة سنويا للاستفادة منه أثناء الحياة وتكون الأولوية بحسب أقدمية المشتركين في الصندوق، وفي حال تساوي المتقدمين بطلبات الاستفادة في الأقدمية تعطى الأولوية لمن تقدم أولآ بطلب الاستفادة وفق التاريخ والساعة المحددين في الطلب.
  3. يتم اعداد قائمة توضح ترتيب المستفيدين من الصندوق ويتم دفع المبالغ المتجمعة لهم حسب ترتيبهم حال توفر هذه المبالغ.  
  4. يقر المشترك المستفيد من الصندوق حسب الشروط والآلية المذكورين وفق المادة (10) بأن المبلغ المتبقي له في حال حدوث الوفاة أو العجز هو المبلغ المتجمع الذي يحسب له من حصيلة تسديد كل من المشتركين لما نسبته (50%) من المبلغ المترتب على كل منهم بتاريخ حدوث الوفاة/ العجز وفق المادة (5/ب) من هذه التعليمات بعد خصم (5%) من المبلغ المتجمع كمصاريف ادارية لصالح الصندوق وحسب الجدول التالي:

 

الفئة العمرية في بداية السنة المالية التي حدثت فيها الوفاة/ العجز

المشتركين بعد تاريخ صدور هذه التعليمات

المشتركين قبل تاريخ صدور هذه التعليمات

حتى 30 سنة

2.5 دينار

5 دينار

يزيد عن 30 سنة – 40 سنة

5 دينار

يزيد عن 40 سنة

7.5 دينار

 

 

انتهاء العضوية

مادة ( 11 )

1 -  وفاة المشترك أوحالة العجز بعد الاستفادة من الصندوق.

2- اذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق برفع الرصيد الى المبلغ المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات خلال أسبوعين من تاريخ كتاب الانذار  النهائي المسجل أو إعلان الصحيفة ولا يحق له او لورثته  مطالبـة الصندوق بعد ذلك بأية مبالغ.

 

 الهيئة العامة

مادة ( 12 )

تتكون الهيئة العامة من جميع الصيادلة المشتركين في الصندوق والمسددين للحد الادنى من التزاماتهم المالية التي تحدد حسب الفئة العمرية لكل منهم وفق الجدول التالي:
 

الفئة العمرية للمشترك

للمشتركين بعد صدور هذه التعليمات

للمشتركين قبل صدور هذه التعليمات

حتى 30 سنة

25 دينار

50 دينارا

يزيد عن 30 سنة – 40 سنة

50 دينار

يزيد عن 40 سنة

75 دينار

 

 

وذلك قبل موعد انعقاد اجتماع  الهيئة العامة بيوم واحد على الاقل.

 

 

 

مادة ( 13 )

تختص الهيئة العامة  :-

1 -  انتخاب مجلس الادارة

2 -  تصديق التقرير المالي السنوي بعد المناقشة

3 -  مناقشة التقرير الاداري السنوي المقدم من مجلس الادارة  والتصديق عليه   .

4 -  تعديل المواد وذلك بطلب من نصف مجموع الاعضاء المشتركين بالصندوق او بطلب من مجلس الادارة  .

5 -  مناقشة أي امور تتعلق بالصندوق وتخدم اهدافه  .

 

مادة ( 14 )

تدعى الهيئة العامة  من قبل المجلس الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار/ مارس من كل عام للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال وعلى امانة سر المجلس توجيه الدعوة عن طريق الاعلان في صحيفة  محلية يومية معتمدة من المجلس قبل الموعد المحدد باسبوعين على الاقل

 

مادة(15 )

تدعى الهيئة الهامة  من قبل المجلس الى اجتماع غير عادي بطلب من المجلس او بناء على طلب خطي مقدم من خمس الاعضاء المشتركين في الصندوق لبحث امور هامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أي امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة 

 

مادة ( 16 )

يكون اجتماع الهيئة العامة  قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقـة ( 50٪ + 1 ) من الاعضاء المسددين للحد الأدنى من التزاماتهم المالية واذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويكون الاجتماع بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور دون الحاجة الى اعلان بحيث يتم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة الثاني في الاعلان الاول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول .

 

مادة ( 17 )

تصدر قرارات الهيئة العامة  باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس  . (  يستثنى من هذه المادة قرار حل الصندوق وتصفيته حيث يرجع الى الباب الخاص بذلك  )

 

مادة ( 18 )

في الاجتماع الذي يتم فيه انتخابات المجلس تؤلف هيئة خاصة من الهيئة العامة  لمراقبة سير الانتخابات وفرز الاصوات  .

 

مادة ( 19 )

عند فرز الاصوات تشطب الاسماء الزائدة عن العدد المطلوب في الاوراق كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة   .

 

مادة ( 20 )

في الظروف القاهرة التي تمنع اجتماع الهيئة العامة  يستمر مجلس الادارة في عمله كالمعتاد على ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف 

 

ادارة الصندوق

مادة ( 21 )

يشرف على الصندوق مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للصندوق والمسددين لالتزاماتهم المالية. 

 

مادة ( 22 )

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات وفي حال استقالة عضو او وفاته أو اعفائه من عضوية المجلس يؤخذ العضو الاكثر اصواتاً من الاحتياط  ، وفي حال عدم وجود احتياط تنتخب الهيئة العامة  بديلاً عنه في اقرب اجتماع عادي  .

 

مادة ( 23 )

في حال استقالة أربعة اعضاء او اكثر بشكل جماعي تدعى الهيئة العامة  لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الاستقالة ويستمر المجلس المستقيل بادارة الامور حتى انتخاب المجلس الجديد 

 

مادة ( 24 )

ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له رئيساً و نائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لامين الصندوق ولا يجوز انتخاب الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين 

 

مادة ( 25 )

يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس مرفقاً بالدعوة جدول الاعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة  وفي حال تغيب عضـــــو المجلس ( 3 ) جلسات متتالية بدون عذر رسمي يقبله المجلس أو تكرار غيابه او اعتذاره بشكل ملفت للنظر لما يزيد عن نصف عدد الاجتماعات في ذلك العام يعفى من عضوية المجلس ويدعى بدلاً عنه أحد الاعضاء الاحتياط والحاصل على اعلى الاصوات  .

مادة ( 26 )

لا يكون الاجتماع قانونياً الا بحضور أربعة اعضاء على الاقل من مجلس الادارة من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه وتصدر القرارات بالاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس  .

مادة ( 27 )

يحق للمجلس دعوة من يراه من الخبراء لحضور اجتماعاته للاستئناس بالرأي دون حق التصويت  .

 

مادة ( 28 )

 اختصاصات مجلس الادارة :-

1 – رسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة اهدافه بافضل السبل بما فيها استثمار أموال الصندوق  .

2 – الاشراف على تطبيق احكام النظام الاساسي للصندوق  .

3 – اصدار اللوائح والتعليمات التي تراها ضرورية لتنظيم العمل وخدمة اهداف واعمال الصندوق  .

4 – تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم  .

5 – تحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للمستفيدين وفقاً لاحكام النظام وتذليل أي عقبات قد تعوق او تؤخر سرعة الصرف  .

6 – البت في ما يعرض من امور تتعلق بتفسير احكام النظام واللائحة الداخلية       .

7 – اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق .

8 – لمجلس الادارة الحق في اعتماد طلبات الترشيح او رفضها دون ابداء الاسباب لغير مقدم الطلب ، ويحق لمن يرفض طلبه ان يتقدم الى لجنة الاعتراض طالباً اعادة النظر في طلبه . وتتكون لجنة الاعتراض من ثلاثة اعضاء برئاسة رئيس مجلس ادارة الصندوق + عضوين يتم انتخابهما او تزكيتهما من قبل الهيئة العامة  في بداية كل دورة انتخابية بعد الانتهاء من انتخاب مجلس الادارة .

9- اقتراح تعديل النظام الاساسي للصندوق وعرضه على الهيئة العامة  .

10- تعيين مدقق حسابات للصندوق .

11- الاندماج مع صناديق تكافلية نقابية مهنية اخرى وحسب ما تقتضيه مصلحة الصندوق

 

مادة ( 29 )

اختصاصات رئيس المجلس :-

1 – تمثيل الصندوق امام الجهات القضائية والادارية ومجلس النقابة 

2 – رئاسة الجلسات لمجلس الادارة والهيئة العامة  .

3 – توقيع المراسلات والمكاتبات  .

4 – توقيع الشيكات مع امين الصندوق  .

5 – اصدار قرارات تعيين الموظفين بناء على قرار مجلس الادارة  .

6 – توقيع العقوبات على الموظفين بناء على توصية امين السر ومجلس الادارة  .

7 – اعتماد طلبات الاشتراك بعد موافقة المجلس 

مادة ( 30 )

اختصاصات نائب الرئيس :-

          يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غيابه كما يقوم بمعاونة الرئيس فيما يعهد اليه من اعمال  .

 

مادة ( 31 )

اختصاصات امين سر المجلس :-

1 – القيام بامانة سر المجلس واعداد جدول الاعمال وضبط محاضر الجلسات ومتابعـــة التنفيذ  0

2 – الاشراف على ضبط السجلات وطلبات العضوية  .

3 – اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس ونشاطاته وعرضه على المجلس .

4 – الاشراف على اعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير اعمالهم  .

5 – القيام بما يعهد اليه من اعمال من قبل المجلس   .

6 – التوقيع على المكاتبات للاعضاء  ومحاضـــــــــر الجلسات ( عدا ما يختص بتوقيعه رئيس المجلس ) . 

 

مادة ( 32 )

اختصاصات امين الصندوق  :-

1 – توقيع الشيكات مع الرئيس او نائبه في حال غيابه  .

2 – اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على المجلس  .

3 – القيام بما يعهد اليه من اعمال من قبل المجلس  .

يتولى نائب امين الصندوق مهام أمين الصندوق في حال غيابه ، كما يقوم بمعاونته فيما يعهد اليه من أعمال .

 

الموارد المالية للصندوق

المادة ( 33 ) 

الموارد المالية للصندوق :-

1 – الاشتراكات.

2 – حصيلة استثمارات اموال الصندوق .

3 – أي موارد اخرى يقرر مجلس الادارة قبولها  .

4 – المبالغ المستقطعة والمقررة في المواد (  5 ، 8 ، 9 ، 10) 

مادة ( 34 )

تودع اموال الصندوق في احد البنوك المحلية بناء على  قرار مجلس الادارة  . 

 

المادة ( 35 )

تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام.

   

حل الصندوق وتصفيته

مادة ( 37 )

لايجوز حل الصندوق الا بقرار من هيئة عامة  غير عادية وذلك بناءً على طلب مجلس الادارة او ثلثي  الاعضاء المشتركين في الصندوق ويكون قراره نافذاً بموافقة ثلثي  الحاضرين شريطة ان لايقل عددهم عن نصف اعضاء الهيئة العامة  .

في حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الهيئة العامة  غير العادية لجنة من اعضائها للتصفية بالاستعانة مع ذوي الخبرة وتوزع الاموال المتبقية على الاعضاء المشتركين كل حسب رصيده .

 

مادة ( 38 )

لكل عضو الحق بطلب انسحابه من عضوية الصندوق وذلك بموجب كتاب رسمي يقدم لرئاسة المجلس ويجب البت في هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يجاوب العضو المنسحب خطياً بالموافقة على طلبه خلال هذه المدة اعتبر الطلب موافقاً عليه بعد شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب ويسوى وضعه المالي وفقاً لذلك  .

 

مادة ( 39 )

لا يعفى العضو المنسحب من التزاماته المالية المقرره بموجب هذه التعليمات الا من تاريخ الموافقة على انسحابه ويحق له الاشتراك بالصندوق مرة اخرى بتقديم طلب جديد وموافقة مجلس الادارة على طلبه كعضو مستجد ولمرة واحدة وينطبق عليه ما جاء في المواد ( 4 و 5 و 9 ) .

 

مادة ( 40 )

يحدد مجلس الادارة الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي الوفاة والعجز.

 

مادة ( 41 )

تسري هذه التعليمات من تاريخ اقرارها من الهيئة العامة مع مراعاة ما ورد في المادة (10/ب).

 

مادة ( 42 )

 لا تتعارض احكام هذا النظام مع انظمة التقاعد والعجز او أي انظمة اخرى في نقابة الصيادلة

 

  

 

 

إشترك بالنشرة البريدية