فعاليات النقابة

اثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Newsletter-wid




Main
ارسل هذه الصفحة إلى صديق

سؤال و جواب





 

** تستحق رسوم مزاولة المهنة في بداية شهر كانون ثاني وتنتهي بتاريخ 28 شباط من العام نفسه، حيث يترتب على الصيدلي الذي يتخلف عن دفع مستحقات مزاولة المهنة بعد هذا التاريخ غرامة مالية مقدارها 50 % من قيمة مزاولة المهنة ، وإذا تأخر أكثر من عام تستحق غرامة حدها الأدنى 100 دينار

** اما تأخير دفع الاشتراكات المستحقة تجاه صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ولمدة تزيد على ستة أشهر يتوجب على الصيدلي دفع غرامة قدرها ( 7 % ) من قيمة المبالغ المتأخرة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها أحكام القانون .




اقترح سؤال جديد
هذا النموذج فقط لإقتراح اسئلة عامة لإقتراح اسئلة خاصة الرجاء الضغط هنا استفسارات