فعاليات النقابة

اثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Newsletter-wid




Main
ارسل هذه الصفحة إلى صديق

سؤال و جواب




 

حسب نصوص قانون الصيدلة والدواء رقم 80 لسنة 2001 تعرَف مزاولة مهنة الصيدلة بما يلي:

 أ. الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة إنسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة المهنة لها تحضير أو تجهيز أو تركيب أو تصنيع أو تعبئة أو تجزئة أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو الشراء بقصد البيع أو صرف أي دواء أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعريف الأطباء بالدواء.

ب. لا يجوز مزاولة المهنة إلا للصيدلي وفقا لأحكام هذا القانون.

ج. تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة :

1. مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.

2. مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.

3. العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.

4. العاملون في حقل التعليم.

5. العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.




اقترح سؤال جديد
هذا النموذج فقط لإقتراح اسئلة عامة لإقتراح اسئلة خاصة الرجاء الضغط هنا استفسارات