|
تعليمات صندوق التكافل بسم الله الرحمن الرحيم تعليمات صندوق التكافل الجماعي للصيادلة تأسس سنة 2001 مقدمة توضيحية ان جوهر فكرة التكافل الجماعي ان يقوم الزميل المشترك في الصندوق وهو بكامل صحته بتقديم المساعدة المالية لعائلة زميل عضواً في الصندوق توفاه الله وفق نظام الصندوق ، على ان يقوم زملاؤه في الصندوق بتقديم المساعدة المالية للمستفيدين من بعد وفاته . أي : ان اقدم انا اولاً المساعدة المالية لعائلة زميلي في الصندوق من بعد وفاته لكي يقوم زملائي في الصندوق بتقديم المساعدة المالية لعائلتي بعد وفاتي . والله ولي التوفيق " التعريفات "
الباب الاول تأسيس الصندوق ومقره واهدافه مادة ( 1 ) تأسس في المملكة الاردنية الهاشمية في تشرين اول من عام ( 2001 ) بنقابة صيادلة الاردن ، صندوق تكافلي له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يسمى " صندوق التكافل الجماعي للصيادلة الاردنيين " مادة ( 2 )مقر الصندوق : نقابة صيادلة الاردن او المقر الذي يراه المجلس مناسباً مادة ( 3 )يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل بين الاعضاء المشتركين فيه من الصيادلة الاعضاء في النقابة ، بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لاسرهم من بعدهم وضمن تعليمات الصندوق . الباب الثاني الاشتراك في الصندوق وشروطه المادة ( 4 ) اولا : الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء نقابة صيادلة الاردن الذين يحملون الرقم الوطني ثانيا : بعد انقضاء السنة الاولى من تنفيذ هذا النظام لا يحق للصيدلي الذي يزيد عمره عن ( 60 ) سنة الاشتراك في الصندوق لاول مرة . ثالثا : على من يرغب في الاشتراك في الصندوق ان يقدم طلباً على النموذج المعد ويوقع عليه امام سكرتارية الصندوق او احد اعضاء المجلس او امام رئيس اللجنة في المحافظات يقر فيه فيه بالالتزام باحكام النظام ويبين فيه الاشخاص المستفيدين من المستحقات المترتبة في حال الوفاة . رابعاً : يجوز تغيير او تعديل او الغاء أي من محتويات الطلب الا بواسطة كتاب خطي من العضو المشترك موجه الى مجلس ادارة الصندوق ولا تسري التعديلات الا بعد موافقة المجلس على الطلب المقدم . خامساً : تعرض طلبات الاشتراك على مجلس الادارة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه واعتماده . سادساً : على الموظف المسؤول عند استلام طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية الزميل وتوقيعه على النموذج الخاص امامه . الباب الثالث التزامات الاعضاء المشتركين في الصندوق مادة ( 5 )
مادة ( 6 ) يسدد الصندوق مبلغ عشرة دنانير من رصيد كل عضو مشترك بتاريخ حدوث الوفاة لكل حالة وفاة تحدث بين الاعضاء . مادة ( 7 )
مادة ( 8 ) اذا لم يسدد العضو المشترك التزامه وعندما يصل رصيده الى ثلاثين دينار يوجه له انذار خطي بالبريد المسجل لرفع رصيده الى مئة دينار خلال شهرين فقط من تاريخ الكتاب وخلاف ذلك يفقد عضويته وحقوقه في الصندوق ولا يستحق له استرجاع ما قد تم دفعه للصندوق الباب الرابع المزايا التي يكفلها الصندوق للاعضاء . مادة ( 9 ) يدفع الصندوق للمستفيدين في حالة الوفاة وبتاريخ حدوث الوفاة المبلغ الذي يحسب له من المبلغ الاجمالي المتجمع من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل عضو مشترك فيه كل حسب مدة اشتراكه بالايام وحسب النسب الاتية بعد خصم 3% من المبلغ المدفوع للمصروفات الادارية للصندوق :
* يستثنى مما ورد في المادة (9 ) جميع الاعضاء المنتسبين للصندوق قبل تاريــــخ 2/5/2003 ، حيث يدفع للمستفيدين من بعد وفاتهم كامل المبلغ الاجمالي المتجمع من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل عضو مشترك في الصندوق بعد حسم 3% مصاريف ادارية . الباب الخامس انتهاء العضوية مادة ( 10 )
الباب السادس الهيئة العامة مادة ( 11 ) تتكون الهيئة العامة من جميع الصيادلة المشتركين في الصندوق والمسددين التزاماتهم المالية قبل شهر من تاريخ انعقاد الاجتماع . مادة ( 12 ) تختص الهيئة العامة :
مادة ( 13 ) تدعى الهيئة العامة من قبل المجلس الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار/ مارس من كل عام للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال وعلى امانة سر المجلس توجيه الدعوة عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين معتمدتين من المجلس قبل الموعد المحدد باسبوعين على الاقل . مادة ( 14 ) تدعى الهيئة الهامة من قبل المجلس الى اجتماع غير عادي بطلب من المجلس او بناء على طلب خطي مقدم من خمس الاعضاء المشتركين في الصندوق لبحث امور هامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أي امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة . مادة ( 15 ) يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة ( 50% + 1 ) من الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية واذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويكون الاجتماع بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور بعد الاعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين معتمدتين من المجلس. مادة ( 16 )تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ( يستثنى من هذه المادة قرار حل الصندوق وتصفيته حيث يرجع الى الباب الخاص بذلك ) . مادة ( 17 )في الاجتماع الذي يتم فيه انتخابات للمجلس تؤلف هيئة خاصة من الهيئة العامة لمراقبة سير الانتخابات وفرز الاصوات . مادة ( 18 )عند فرز الاصوات تشطب الاسماء الزائدة عن العدد المطلوب في الاوراق كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة . مادة ( 19 )في الظروف القاهرة التي تمنع اجتماع الهيئة العامة يستمر مجلس الادارة في عمله كالمعتاد على ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف . الباب السابع ادارة الصندوق مادة ( 20 )يشرف على الصندوق مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للصندوق والمسددين التزاماتهم المالية . مادة ( 21 )مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات وفي حال استقالة عضو او وفاته يؤخذ العضو الاكثر اصواتاً من الاحتياط ، وفي حال عدم وجود احتياط تنتخب الهيئة العامة بديلاً عنه في اقرب اجتماع عادي . مادة ( 22 )في حال استقالة خمسة اعضاء او اكثر بشكل جماعي تدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الاستقالة ويستمر المجلس المستقيل بادارة الامور حتى انتخاب المجلس الجديد. مادة ( 23 )ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له رئيساً و نائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لامين الصندوق ولا يجوز انتخاب الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين . مادة ( 24 )يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس مرفقاً بالدعوة جدول الاعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة وفي حال تغيب عضو المجلس ( 3 ) جلسات متتالية بدون عذر رسمي يقبله المجلس يعفى من عضوية المجلس ويدعى بدلاً عنه أحد الاعضاء الاحتياط والحاصل على اعلى الاصوات . مادة ( 25 )لا يكون الاجتماع قانونياً الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل من مجلس الادارة من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه وتصدر القرارات بالاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . مادة ( 26 )يحق للمجلس دعوة من يراه من الخبراء لحضور اجتماعاته للاستئناس بالرأي دون حق التصويت. مادة ( 27 ) اختصاصات مجلس الادارة :
مادة ( 28 ) اختصاصات رئيس المجلس :
اختصاصات نائب الرئيس : يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غيابه كما يقوم بمعاونة الرئيس فيما يعهد اليه من اعمال . مادة ( 30 ) اختصاصات امين سر المجلس :
مادة ( 31 ) اختصاصات امين الصندوق :
الباب الثامن مالية الصندوق ومصروفاته المادة ( 32 ) مالية الصندوق :
تودع اموال الصندوق في احد البنوك المحلية بناء على قرار مجلس الادارة . مادة ( 34 )تبدأ السنة المالية في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر( كانون الاول ) من كل عام ، باستثناء السنة الاولى ، حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . مادة ( 35 ) مصروفات الصندوق :
الباب التاسع حل الصندوق وتصفيته مادة ( 36 ) لايجوز حل الصندوق الا بقرار من هيئة عامة غير عادية وذلك بناءً على طلب مجلس الادارة او ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ويكون قراره نافذاً بموافقة ثلثي الحاضرين شريطة ان لايقل عددهم عن نصف اعضاء الهيئة العامة . في حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الهيئة العامة غير العادية لجنة من اعضائها للتصفية بالاستعانة مع ذوي الخبرة وتوزع الاموال المتبقية على الاعضاء المشتركين كل حسب رصيده . الباب العاشر احكام عامة مادة ( 37 ) لكل عضو الحق بطلب انسحابه من عضوية الصندوق وذلك بموجب كتاب رسمي يقدم لرئاسة المجلس ويجب البت في هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يجاوب العضو المنسحب خطياً بالموافقة على طلبه خلال هذه المدة اعتبر الطلب موافقاً عليه بمضي شهر من تاريخ تقديمه الطلب ويسوى وضعه المالي وفقاً لذلك . مادة ( 38 )لا يعفى العضو المنسحب من التزاماته المالية المقرره بموجب هذا النظام الا من تاريخ الموافقة على انسحابه ويحق له الاشتراك بالصندوق مرة اخرى بتقديم طلب جديد وموافقة مجلس الادارة كعضو مستجد ولمرة واحدة . مادة ( 39 )يحدد مجلس الادارة الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حال الوفاة . مادة ( 40 )تسري هذه التعليمات من تاريخ اقراره من الهيئة العامة التأسيسية ، ويحدد مجلس الادارة تاريخ تنفيذه بعد استكمال الاجراءات اللازمة ويبدا الصندوق بصرف المستحقات المالية للمستفيدين بعد اشهاره . مادة ( 41 )لا تتعارض احكام هذا النظام مع انظمة التقاعد والعجز او أي انظمة اخرى في نقابة الصيادلة . مادة ( 42 )يستثنى من الشروط الواردة في طلب الاشتراك جميع الزملاء المنتسبين للصندوق قبل 2/5/2003 . |




